الشيخ محمد علي الأنصاري

485

الموسوعة الفقهية الميسرة

والإغناء . اصطلاحا : كفاية امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار أو انكشاف الخلاف ، كما إذا تيمم امتثالا للأمر الاضطراري بدلا عن الوضوء - المأمور به بالأمر الواقعي - ثم ارتفع العذر والاضطرار ، أو عمل طبقا لخبر الثقة ثم انكشف خلافه ، أو انكشف عدم كونه ثقة . مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية : أمّا كونها مسألة أصولية فلأنّها تقع كبرى للمسألة الفقهية ، فإذا كانت النتيجة هي الإجزاء فسوف يقول المجتهد : إنّ الأمر بالتيمم أمر اضطراري ( وهذه صغرى ) وإنّ امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن امتثال الأمر الواقعي - وهو الأمر بالوضوء - ( وهذه كبرى ) . إذن فالنتيجة هي : أنّ امتثال الأمر بالتيمم يجزي عن امتثال الأمر الواقعي أي الأمر بالوضوء . وأمّا كونها عقلية ؛ فلأننا نبحث عن أنّ العقل هل يرى ملازمة بين إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري وامتثاله ، وبين الإجزاء عن الأمر الاختياري ، أو بين إتيان المأمور به بالأمر الظاهري والإجزاء عن الأمر الواقعي ، أو لا ؟ ولما كان الحاكم في المسألة هو العقل فتكون المسألة عقلية ، ومن قسم غير المستقلات العقلية التي يكون ملاكها انضمام مقدمة عقلية إلى أخرى غير عقلية « 1 » ( فقهية مثلا ) كما تقدّم مثاله آنفا . إذن ليست المسألة من مباحث الألفاظ كما توهم ، وإن جرى درجها فيها . مراحل البحث : للبحث مراحل ثلاث وهي : 1 - إن إتيان المأمور به بكلّ أمر يقتضي الإجزاء عن أمره عقلا سواء كان ذلك الأمر واقعيا ، أو اضطراريا ، أو ظاهريا .

--> ( 1 ) المحاضرات 2 : 220 وأصول الفقه 1 : 223 .